السيد عبد الأعلى السبزواري

231

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

وجهان [ 1 ] ولا يبعد التفصيل [ 2 ] بين المرض ومثل العدو ، باختيار الأول في الأول والثاني في الثاني . وإن كان الأحوط الإلحاق مطلقا .